خدمات الهيئة > الأدوية المراقبة

معلومات عن الخدمات بخصوص الأدوية المراقبة و كيف يمكنك الحصول عليها و ماهي الاجراءات والشروط للحصول على الخدمة

الأدوية المراقبة

المستفيــــد مـــن الخدمــــة:

البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية، المصانع/ المعامل المحلية، المستشفيات في القطاعين العام والخاص، مختبرات التحاليل، مختبرات الأبحاث العلمية في الجامعات،

المراكز الطبية التخصصية.

شروط الحصول على الخدمـة:

1- تقديم طلب من الجهة المستفيدة مع تحديد الكمية المطلوبة.

2- أن تكون الجهة المستفيدة حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة.

3- توفير الصيدلاني المسئول عن هذه المواد.

4- توفير سجلين بدون فيهما الكميات المستلمة والمصروفة.

5- توفير ملف لحفظ الوصفات الطبية للمواد المخدرة.

6- توفير خزانة خاصة لحفظ المخدرات.

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:

1- تقديم طلب للحصول على المواد المراقبة تحت توقيع الصيدلاني المسئول.

2- صورة من ترخيص مزاولة المهنة للمنشأة ساري المفعول.

الإجـــــــــــــــــــراءات:

1- استلام طلب الحصول على المواد المخدرة وإحالته الى الإدارة المختصة.

2- التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.

3- النزول للتأكد من وجود العبوات الفارغة وإتلافها.

4- التوقيع في السجلات المعتمدة من المراقب أمام الكميات المصروفة.

5- التأكد من الاحتفاظ بالوصفات الطبية للمواد المراقبة.

6- رفع التقرير اللازم للمدير العام التنفيذي للهيئة.

المستفيــــد مـــن الخدمــة:

1- القطاع الخاص (المستوردون والمصنعون المحليون).

2- القطاع العام والبعثات الطبية والشركات الأجنبية.

شروط الحصول على الخدمة:

1- تقديم طلب من الجهة المستفيدة.

2- أن تكون الجهة المستفيدة حاصلة على ترخيص مسبق باستيراد أدوية مراقبة دولياً.

3- أن تكون جميع البيانات المقدمة بطلب الإفراج مطابقة لما تم منحه في ترخيص الاستيراد الممنوح.

الوثائـــــق المطلوبــــــة:

1- تقديم طلب بالإفراج.

2- أصل+ صورة من ترخيص الاستيراد الممنوح سابقاً.

3- فاتورة أصلية، قوائم التعبئة، بوليصة الشحن، شهادات التحليل، أصل شهادة المنشأ ونشترط أن تكون جميع الوثائق معمدة بالتعميد المناسب.

الإجـــــــــــــــــــراءات:                           

1- استلام طلب الإفراج مع الوثائق المذكورة أعلاه وإحالته الى الإدارة المختصة.

2- مطابقة الطلب مع الترخيص الممنوح وإبلاغ الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بما تم وصوله بتقارير دورية وسنوية.

3- إدخال الأصناف الواصلة في الحاسوب.

4- إصدار أمر إفراج للأدوية والمواد المراقبة دولياً صالحاً لمدة شهر من تاريخ إصداره تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.