معلومات عن الخدمات بخصوص الأدوية المراقبة و كيف يمكنك الحصول عليها و ماهي الاجراءات والشروط للحصول على الخدمة
الأدوية المراقبة
المستفيــــد مـــن الخدمــــة:
البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية، المصانع/ المعامل المحلية، المستشفيات في القطاعين العام والخاص، مختبرات التحاليل، مختبرات الأبحاث العلمية في الجامعات،
المراكز الطبية التخصصية.
شروط الحصول على الخدمـة:
1- تقديم طلب من الجهة المستفيدة مع تحديد الكمية المطلوبة.
2- أن تكون الجهة المستفيدة حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة.
3- توفير الصيدلاني المسئول عن هذه المواد.
4- توفير سجلين بدون فيهما الكميات المستلمة والمصروفة.
5- توفير ملف لحفظ الوصفات الطبية للمواد المخدرة.
6- توفير خزانة خاصة لحفظ المخدرات.
الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:
1- تقديم طلب للحصول على المواد المراقبة تحت توقيع الصيدلاني المسئول.
2- صورة من ترخيص مزاولة المهنة للمنشأة ساري المفعول.
الإجـــــــــــــــــــراءات:
1- استلام طلب الحصول على المواد المخدرة وإحالته الى الإدارة المختصة.
2- التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.
3- النزول للتأكد من وجود العبوات الفارغة وإتلافها.
4- التوقيع في السجلات المعتمدة من المراقب أمام الكميات المصروفة.
5- التأكد من الاحتفاظ بالوصفات الطبية للمواد المراقبة.
6- رفع التقرير اللازم للمدير العام التنفيذي للهيئة.
المستفيــــد مـــن الخدمــة:
1- القطاع الخاص (المستوردون والمصنعون المحليون).
2- القطاع العام والبعثات الطبية والشركات الأجنبية.
شروط الحصول على الخدمة:
1- تقديم طلب من الجهة المستفيدة.
2- أن تكون الجهة المستفيدة حاصلة على ترخيص مسبق باستيراد أدوية مراقبة دولياً.
3- أن تكون جميع البيانات المقدمة بطلب الإفراج مطابقة لما تم منحه في ترخيص الاستيراد الممنوح.
الوثائـــــق المطلوبــــــة:
1- تقديم طلب بالإفراج.
2- أصل+ صورة من ترخيص الاستيراد الممنوح سابقاً.
3- فاتورة أصلية، قوائم التعبئة، بوليصة الشحن، شهادات التحليل، أصل شهادة المنشأ ونشترط أن تكون جميع الوثائق معمدة بالتعميد المناسب.
الإجـــــــــــــــــــراءات:
1- استلام طلب الإفراج مع الوثائق المذكورة أعلاه وإحالته الى الإدارة المختصة.
2- مطابقة الطلب مع الترخيص الممنوح وإبلاغ الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بما تم وصوله بتقارير دورية وسنوية.
3- إدخال الأصناف الواصلة في الحاسوب.
4- إصدار أمر إفراج للأدوية والمواد المراقبة دولياً صالحاً لمدة شهر من تاريخ إصداره تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.