معلومات عن الخدمات بخصوص الرقابة و التفتيش و كيف يمكنك الحصول عليها و ماهي الاجراءات والشروط للحصول على الخدمة
الرقابة و التفتيش
المستفيــــد مـــن الخدمــــة:
الجهات الحكومية، مستوردو وموزعو الأدوية والمستلزمات الطبية بالجملة.
شروط الحصول على الخدمـة:
1-وجود كميات من الأدوية منتهية الصلاحية أو تالفة وغير مطابقة لشروط التصنيع الجيد.
2-ضبط كميات من الأدوية المهربة أو المقلدة أو المزورة.
3-وجود بلاغات أو تعميمات أو مذكرات من الإدارة العامة بالإتلاف.
4-أن يكون قد مر عليها الفترة القانونية في المكان الذي تم حجزها أو تواجدت فيه.
الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:
أ-الطلب أو البلاغ بالإتلاف.
ب-القرار أو الحكم القضائي بالإتلاف.
ج-كشوفات جرد بالكميات المطلوب إتلافها كماُ ونوعاً.
د-وجود صورة من شهادة التحليل تثبت عدم صلاحية الصنف للاستخدام.
هـ-محاضر الضبط التي تؤكد وصولها بطريقة غير شرعية.
و-التكليف الرسمي لأعضاء لجنة الإتلاف.
الإجـــــــــــــــــــراءات:
1-تكليف اثنين من الصيادلة من قبل الهيئة للإشراف على الإتلاف.
2-مشاركة الجهات ذات العلاقة (الجمارك، صحة البيئة، البحث الجنائي، الضرائب “إن دعت الضرورة “)للمشاركة في الإتلاف.
3-تحديد موقع المقلب وطريقة الإتلاف (دك أو حرق).
4-نقل الأدوية من المخازن إلى موقع الإتلاف بعد جردها.
5-تحریر محضر إتلاف موقع من المندوبين المكلفين من جميع الجهات ذات العلاقة.
6-رفع تقرير إلى الإدارة العامة للهيئة مرفقاً به صورة من محضر الإتلاف.
المستفيــــد مـــن الخدمــــة:
الجهات الحكومية، المستوردون، موزعو الجملة، المصانع المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية.
شروط الحصول على الخدمـة:
1-نتيجة تحليل الأصناف غير مطابقة للمواصفات الدستورية.
2-أن تكون الأصناف غير مطابقة للمواصفات الدستورية أو(مهربه، منتهية، متغيرة، حكومية، مقلدة،تالفة أو مزورة).
الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:
أ-صورة من شهادة التحليل التي تثبت عدم صلاحية الصنف أو مخالفته للمواصفات.
ب-وجود تقارير دولية بسحب الصنف من السوق أو طلب من الشركة المنتجة.
ج-الملاحظة الفيزيائية التي تثبت عدم صلاحية الصنف أو عدم مطابقته للشروط.
د-وجود شوائب في الصنف أو تسريب من غطاء العبوة.
هـ-وجود أصناف مهربة، حكومية، متغيرة، منتهية، مقلدة أو مزورة.
و-الإبلاغ عن أية مخالفة من قبل المواطنين أو المستشفيات أو غيرهم من الجهات والمنظمات المختصة.
ز-تقديم طلب من المستورد أو الشركة المنتجة.
الإجـــــــــــــــــــراءات:
1-الإعلان عبر الصحف الرسمية عن الأصناف التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات.
2-تشكيل لجان للنزول الميداني لسحب الأصناف غير المطابقة.
3-عمل تعميم إلى فروع الهيئة ومكاتب الصحة في المحافظات بسحب الأصناف وإتلافها.
المستفيــــد مـــن الخدمــــة:
مستوردو ومصنعو الأدوية والمستلزمات الطبية.
شروط الحصول على الخدمـة:
1-إبلاغ الشركة بقرار التفتيش / إعادة التفتيش عبر وكيل الشركة المعتمد في اليمن.
2-أن يكون المصنع الخاص بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية مسجلاً لدى الهيئة.
3-أن یكون لدى الشركة المنتجة ترخيص من السلطات المختصة في بلد المنشأ.
4-أن یكون لدى الشركة شهادة التصنيع الدوائي الجيد + GMP ملف موقع التصنيع.
5-قائمة بالأصناف التي تقوم بإنتاجها الشركة.
الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:
أ-موافقة من الشركة المنتجة على التفتيش/ إعادة التفتيش.
ب-الموافقة على تحمل نفقات السفر والإقامة لعدد اثنين صيادلة من الهيئة.
ج-قائمة بالأصناف التي تقوم بإنتاجها الشركة.
الإجـــــــــــــــــــراءات:
-١أمر تكليف بالتفتيش لعدد اثنين من الصيادلة.
-٢التأكد من تطبيق المصنع لشروط التصنيع الدوائي الجيد GMP
-٣أخذ عينات عشوائية للفحص (خاص بالمصانع المحلية).
-٤رفع تقرير تفصيلي للمدير العام التنفيذي للهيئة موقع من قبل المكلفين بالتفتيش.
المستفيــــد مـــن الخدمــــة:
مستوردو وموزعو الأدوية والمستلزمات الطبية بالجملة.
شروط الحصول على الخدمـة:
1-الحصول على ترخيص المنشأة الصيدلانية من الهيئة ساري المفعول
2-توفير المحل المناسب طبقاً للشروط.
3-توفير السجلات وفواتير البيع باسم المحل المرخص.
4-متابعة الالتزام بالشروط والتسعيرة.
5-التأكد من عدم وجود أدوية (منتهية، متغيرة، حكومية، مهربة، مقلدة أو مزورة).
6-تلقي بلاغات أو شكاوى من المستشفيات أو المواطنين أو غيرهم.
7-وجود تعميمات أو مذكرات من الإدارة العامة للهيئة.
الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:
أ-الترخيص الخاص بالمنشأة صادر من الهيئة وساري المفعول.
ب-توفر السجلات وفواتير البيع الخاصة بالمحل المرخص.
الإجـــــــــــــــــــراءات:
1-القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ.
2-أمر تكليف بالنزول إلى المنشأة.
3-أخذ عينات عشوائية للفحص.
4-تحريز الأدوية (المنتهية، المتغيرة، الحكومية، المهربة والمقلدة أو المزورة).
5-في حالة وجود مخالفة يتم الرفع إلى الإدارة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
6-تنفيذ قرارات الإدارة العامة للهيئة المتعلقة بالمخالفة.
المستفيــــد مـــن الخدمــــة:
مستوردو وموزعو الأدوية والمستلزمات الطبية بالجملة.
شروط الحصول على الخدمـة:
1-توفير مكتب ومخازن ومعرض مطابق للشروط من حيث (النظافة، التهوية،الضوء،السعة، التخشيبة، توفر الأجهزة الضرورية للمكتب والمخازن، تكييف مناسب في المناطق الحارة).
2-توفر مشرف صيدلاني متفرغ.
3-وجود سجل تجاري صادر من وزارة الصناعة والتجارة.
4-بالنسبة لمستوردي الأدویة یشترط أن یكون حاصلاً على توكيل من شركة أجنبية أو أكثر.
5-توفر ثلاجة لحفظ اللقاحات والأمصال والأنسولين والأدویة التي بحاجة إلى تبرید.
6-بالنسبة لموزعي الأدویة بالجملة یشترط أن یكون لدیه توكيل من خمسة مستوردین أو مصنعين محليين رسميين.
الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:
أ-طلب الحصول على الخدمة.
ب-أن یكون الموقع مطابق للشروط المطلوبة للخزن والتوزیع.
ج-إرفاق صور من التوكيلات التجاریة الحاصل عليها.
د-إرفاق ملف المشرف الصيدلاني المتفرغ محتویاً على الوثائق التالية:
√ صورة المؤهل الجامعي.
√ صورة من العقد الموقع من الطرفين.
√ صورة من البطاقة الشخصية.
√ صورتان شمسيتان ٦×٤.
هـ-صورتان لمالك المنشأة مقاس ٦×٤ .
الإجـــــــــــــــــــراءات :
تكليف صيادلة مؤهلين للنزول إلى الموقع للمعاینة ورفع تقریر بذلك إلى المدیر العام التنفيذي للهيئة.
المستفيــــد مـــن الخدمــــة:
الجهات الحكومية والمستوردون والمواطنون، … الخ.
شروط الحصول على الخدمـة :
1- تقدیم طلب رسمي من المستفيد.
2- وجود أدویة واصلة إلى البرید.
الوثائـــــــق المطلوبــــــــة :
أ-موافقة الهيئة على الإفراج.
ب-إرفاق الوصفات الطبية مع التقریر الخاص عن الحالة المرضية.
ج-بوليصة الشحن + فاتورة باسم المستفيد.
الإجـــــــــــــــــــراءات :
1-تكليف صيدلاني لمعاینة البضاعة الواصلة ومطابقتها مع المستندات الرسمية.
2-في حالة وجود مخالفة یتم حجز الأدویة/ المستلزمات الطبية والرفع إلى الإدارة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
3-الإفراج عن الأدویة الواصلة إذا كانت للاستخدام الشخصي أو عينات لغرض التسجيل أو التحليل طبقاً للتوجيه التحریري من المدیر العام التنفيذي للهيئة.
المستفيــــد مـــن الخدمــــة :
المرضى العائدون من العلاج في الخارج، وغيرهم من الزوار والخبراء .. الخ.
شروط الحصول على الخدمـة :
1-وصول المسافر على نفس الرحلة.
2-وجود أدویة محجوزة باسمه.
3- تقریر طبي بالحالة المرضية للمسافر متضمناً فترة استخدام العلاج.
الوثائـــــــق المطلوبــــــــة :
أ- تقریر طبي بالأدویة المصحوبة مع المریض.
ب- تحدید فترة استخدام العلاج من الطبيب المعالج.
ج- الوصفات الطبية الخاصة بالأدویة المطلوبة من الطبيب المعالج.
د- تقدیم طلب بالنسبة للزوار والخبراء.
الإجـــــــــــــــــــراءات :
1- تكليف صيدلاني مختص بالقيام بالمناوبة لمدة ٢٤ساعة.
2- رفع تقریر من مندوب الهيئة بكميات الأدویة الواصلة.
3- في حالة وجود مخالفة یتم حجز الأدویة/ المستلزمات الطبية والرفع إلى الإدارة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
4- الإفراج عن الأدویة الواصلة إذا كانت للاستخدام الشخصي أو عينات لغرض التسجيل أو التحليل طبقاً للتوجيه التحریري من المدیر العام التنفيذي للهيئة.
المستفيــــد مـــن الخدمــــة :
الجهات الحكومية والقطاعان الخاص والمختلط ، المصنعون المحليون ،الجمعيات الخيریة ، البعثات الطبية الأجنبية ،الهيئات السياسية.
شروط الحصول على الخدمـة :
1- طلب رسمي من الجهة المستفيدة.
2- الترخيص/ الموافقة المسبقة على الاستيراد.
3- أصل الإفراج/ الموافقة.
4- أن تكون مستندات الشحن مكتملة.
5- تفویض قانوني من الجهة المستفيدة للشخص المفوض بالمعاملة.
6- وصول البضاعة إلى الميناء.
7- استكمال إجراءات الجمارك.
الوثائـــــــق المطلوبــــــــة :
أ- طلب الحصول على الخدمة.
ب- صورة من ترخيص/ موافقة الاستيراد.
ج- إرفاق أصل الإفراج.
د- إرفاق الترخيص الخاص بالأدویة الخاضعة للرقابة الدولية إن وجدت.
هـ – أصل شهادة المنشأ ، قوائم التعبئة ، بوليصة الشحن.
و- تفویض قانوني من الجهة المستفيدة للشخص المفوض بالمعاملة.
الإجـــــــــــــــــــراءات :
1- تكليف صيدلاني مختص لمعاینة البضاعة الواصلة للتأكد من مطابقتها كماً ونوعاً مع المستندات الرسمية.
2- القيام بالملاحظات الفيزیائية على عينات عشوائية من البضاعة الواصلة.
3- سحب عينات عشوائية للفحص حسب التوجيهات من الإدارة العامة.
4- البضاعة الواصلة غير المطابقة یتم حجزها ورفع التقریر اللازم للمدیر العام التنفيذي للهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
5- البضاعة الواصلة والمطابقة تتم المصادقة النهائية على الإفراج عنها طبقاً لتوجيهات المدیر العام التنفيذي للهيئة.