خدمات الهيئة > الرقابة و التفتيش

معلومات عن الخدمات بخصوص الرقابة و التفتيش و كيف يمكنك الحصول عليها و ماهي الاجراءات والشروط للحصول على الخدمة

الرقابة و التفتيش

المستفيــــد مـــن الخدمــــة:

الجهات الحكومية، مستوردو وموزعو الأدوية والمستلزمات الطبية بالجملة.

شروط الحصول على الخدمـة:

1-وجود كميات من الأدوية منتهية الصلاحية أو تالفة وغير مطابقة لشروط التصنيع الجيد.

2-ضبط كميات من الأدوية المهربة أو المقلدة أو المزورة.

3-وجود بلاغات أو تعميمات أو مذكرات من الإدارة العامة بالإتلاف.

4-أن يكون قد مر عليها الفترة القانونية في المكان الذي تم حجزها أو تواجدت فيه.

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:

أ-الطلب أو البلاغ بالإتلاف.

ب-القرار أو الحكم القضائي بالإتلاف.

ج-كشوفات جرد بالكميات المطلوب إتلافها كماُ ونوعاً.

د-وجود صورة من شهادة التحليل تثبت عدم صلاحية الصنف للاستخدام.

هـ-محاضر الضبط التي تؤكد وصولها بطريقة غير شرعية.

و-التكليف الرسمي لأعضاء لجنة الإتلاف.

الإجـــــــــــــــــــراءات:

1-تكليف اثنين من الصيادلة من قبل الهيئة للإشراف على الإتلاف.

2-مشاركة الجهات ذات العلاقة (الجمارك، صحة البيئة، البحث الجنائي، الضرائب “إن دعت الضرورة “)للمشاركة في الإتلاف.

3-تحديد موقع المقلب وطريقة الإتلاف (دك أو حرق).

4-نقل الأدوية من المخازن إلى موقع الإتلاف بعد جردها.

5-تحریر محضر إتلاف موقع من المندوبين المكلفين من جميع الجهات ذات العلاقة.

6-رفع تقرير إلى الإدارة العامة للهيئة مرفقاً به صورة من محضر الإتلاف.

المستفيــــد مـــن الخدمــــة:

الجهات الحكومية، المستوردون، موزعو الجملة، المصانع المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية.

شروط الحصول على الخدمـة:

1-نتيجة تحليل الأصناف غير مطابقة للمواصفات الدستورية.

2-أن تكون الأصناف غير مطابقة للمواصفات الدستورية أو(مهربه، منتهية، متغيرة، حكومية، مقلدة،تالفة أو مزورة).

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:

أ-صورة من شهادة التحليل التي تثبت عدم صلاحية الصنف أو مخالفته للمواصفات.

ب-وجود تقارير دولية بسحب الصنف من السوق أو طلب من الشركة المنتجة.

ج-الملاحظة الفيزيائية التي تثبت عدم صلاحية الصنف أو عدم مطابقته للشروط.

د-وجود شوائب في الصنف أو تسريب من غطاء العبوة.

هـ-وجود أصناف مهربة، حكومية، متغيرة، منتهية، مقلدة أو مزورة.

و-الإبلاغ عن أية مخالفة من قبل المواطنين أو المستشفيات أو غيرهم من الجهات والمنظمات المختصة.

ز-تقديم طلب من المستورد أو الشركة المنتجة.

الإجـــــــــــــــــــراءات:

1-الإعلان عبر الصحف الرسمية عن الأصناف التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات.

2-تشكيل لجان للنزول الميداني لسحب الأصناف غير المطابقة.

3-عمل تعميم إلى فروع الهيئة ومكاتب الصحة في المحافظات بسحب الأصناف وإتلافها.

المستفيــــد مـــن الخدمــــة:

مستوردو ومصنعو الأدوية والمستلزمات الطبية.

شروط الحصول على الخدمـة:

1-إبلاغ الشركة بقرار التفتيش / إعادة التفتيش عبر وكيل الشركة المعتمد في اليمن.

2-أن يكون المصنع الخاص بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية مسجلاً لدى الهيئة.

3-أن یكون لدى الشركة المنتجة ترخيص من السلطات المختصة في بلد المنشأ.

4-أن یكون لدى الشركة شهادة التصنيع الدوائي الجيد + GMP ملف موقع التصنيع.

5-قائمة بالأصناف التي تقوم بإنتاجها الشركة.

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:

أ-موافقة من الشركة المنتجة على التفتيش/ إعادة التفتيش.

ب-الموافقة على تحمل نفقات السفر والإقامة لعدد اثنين صيادلة من الهيئة.

ج-قائمة بالأصناف التي تقوم بإنتاجها الشركة.

الإجـــــــــــــــــــراءات:

-١أمر تكليف بالتفتيش لعدد اثنين من الصيادلة.

-٢التأكد من تطبيق المصنع لشروط التصنيع الدوائي الجيد GMP

-٣أخذ عينات عشوائية للفحص (خاص بالمصانع المحلية).

-٤رفع تقرير تفصيلي للمدير العام التنفيذي للهيئة موقع من قبل المكلفين بالتفتيش.

المستفيــــد مـــن الخدمــــة:

مستوردو وموزعو الأدوية والمستلزمات الطبية بالجملة.

شروط الحصول على الخدمـة:

1-الحصول على ترخيص المنشأة الصيدلانية من الهيئة ساري المفعول

2-توفير المحل المناسب طبقاً للشروط.

3-توفير السجلات وفواتير البيع باسم المحل المرخص.

4-متابعة الالتزام بالشروط والتسعيرة.

5-التأكد من عدم وجود أدوية (منتهية، متغيرة، حكومية، مهربة، مقلدة أو مزورة).

6-تلقي بلاغات أو شكاوى من المستشفيات أو المواطنين أو غيرهم.

7-وجود تعميمات أو مذكرات من الإدارة العامة للهيئة.

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:

أ-الترخيص الخاص بالمنشأة صادر من الهيئة وساري المفعول.

ب-توفر السجلات وفواتير البيع الخاصة بالمحل المرخص.

الإجـــــــــــــــــــراءات:

1-القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ.

2-أمر تكليف بالنزول إلى المنشأة.

3-أخذ عينات عشوائية للفحص.

4-تحريز الأدوية (المنتهية، المتغيرة، الحكومية، المهربة والمقلدة أو المزورة).

5-في حالة وجود مخالفة يتم الرفع إلى الإدارة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

6-تنفيذ قرارات الإدارة العامة للهيئة المتعلقة بالمخالفة.

المستفيــــد مـــن الخدمــــة:

مستوردو وموزعو الأدوية والمستلزمات الطبية بالجملة.

شروط الحصول على الخدمـة:

1-توفير مكتب ومخازن ومعرض مطابق للشروط من حيث (النظافة، التهوية،الضوء،السعة، التخشيبة، توفر الأجهزة الضرورية للمكتب والمخازن، تكييف مناسب في المناطق الحارة).

2-توفر مشرف صيدلاني متفرغ.

3-وجود سجل تجاري صادر من وزارة الصناعة والتجارة.

4-بالنسبة لمستوردي الأدویة یشترط أن یكون حاصلاً على توكيل من شركة أجنبية أو أكثر.

5-توفر ثلاجة لحفظ اللقاحات والأمصال والأنسولين والأدویة التي بحاجة إلى تبرید.

6-بالنسبة لموزعي الأدویة بالجملة یشترط أن یكون لدیه توكيل من خمسة مستوردین أو مصنعين محليين رسميين.

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:

أ-طلب الحصول على الخدمة.

ب-أن یكون الموقع مطابق للشروط المطلوبة للخزن والتوزیع.

ج-إرفاق صور من التوكيلات التجاریة الحاصل عليها.

د-إرفاق ملف المشرف الصيدلاني المتفرغ محتویاً على الوثائق التالية:

   √ صورة المؤهل الجامعي.

   √ صورة من العقد الموقع من الطرفين.

   √ صورة من البطاقة الشخصية.

   √ صورتان شمسيتان ٦×٤.

هـ-صورتان لمالك المنشأة مقاس ٦×٤ .

الإجـــــــــــــــــــراءات :

تكليف صيادلة مؤهلين للنزول إلى الموقع للمعاینة ورفع تقریر بذلك إلى المدیر العام التنفيذي للهيئة.

المستفيــــد مـــن الخدمــــة:

الجهات الحكومية والمستوردون والمواطنون، … الخ.

شروط الحصول على الخدمـة :

1- تقدیم طلب رسمي من المستفيد.

2- وجود أدویة واصلة إلى البرید.

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة :

أ-موافقة الهيئة على الإفراج.

ب-إرفاق الوصفات الطبية مع التقریر الخاص عن الحالة المرضية.

ج-بوليصة الشحن + فاتورة باسم المستفيد.

الإجـــــــــــــــــــراءات :

1-تكليف صيدلاني لمعاینة البضاعة الواصلة ومطابقتها مع المستندات الرسمية.

2-في حالة وجود مخالفة یتم حجز الأدویة/ المستلزمات الطبية والرفع إلى الإدارة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

3-الإفراج عن الأدویة الواصلة إذا كانت للاستخدام الشخصي أو عينات لغرض التسجيل أو التحليل طبقاً للتوجيه التحریري من المدیر العام التنفيذي للهيئة.

المستفيــــد مـــن الخدمــــة :

المرضى العائدون من العلاج في الخارج، وغيرهم من الزوار والخبراء .. الخ.

شروط الحصول على الخدمـة :

1-وصول المسافر على نفس الرحلة.

2-وجود أدویة محجوزة باسمه.

3- تقریر طبي بالحالة المرضية للمسافر متضمناً فترة استخدام العلاج.

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة :

أ- تقریر طبي بالأدویة المصحوبة مع المریض.

ب- تحدید فترة استخدام العلاج من الطبيب المعالج.

ج- الوصفات الطبية الخاصة بالأدویة المطلوبة من الطبيب المعالج.

د- تقدیم طلب بالنسبة للزوار والخبراء.

الإجـــــــــــــــــــراءات :

1- تكليف صيدلاني مختص بالقيام بالمناوبة لمدة ٢٤ساعة.

2- رفع تقریر من مندوب الهيئة بكميات الأدویة الواصلة.

3- في حالة وجود مخالفة یتم حجز الأدویة/ المستلزمات الطبية والرفع إلى الإدارة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

4- الإفراج عن الأدویة الواصلة إذا كانت للاستخدام الشخصي أو عينات لغرض التسجيل أو التحليل طبقاً للتوجيه التحریري من المدیر العام التنفيذي للهيئة.

المستفيــــد مـــن الخدمــــة :

الجهات الحكومية والقطاعان الخاص والمختلط ، المصنعون المحليون ،الجمعيات الخيریة ، البعثات الطبية الأجنبية ،الهيئات السياسية.

شروط الحصول على الخدمـة :

1- طلب رسمي من الجهة المستفيدة.

2- الترخيص/ الموافقة المسبقة على الاستيراد.

3- أصل الإفراج/ الموافقة.

4- أن تكون مستندات الشحن مكتملة.

5- تفویض قانوني من الجهة المستفيدة للشخص المفوض بالمعاملة.

6- وصول البضاعة إلى الميناء.

7- استكمال إجراءات الجمارك.

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة :

أ- طلب الحصول على الخدمة.

ب- صورة من ترخيص/ موافقة الاستيراد.

ج- إرفاق أصل الإفراج.

د- إرفاق الترخيص الخاص بالأدویة الخاضعة للرقابة الدولية إن وجدت.

هـ – أصل شهادة المنشأ ، قوائم التعبئة ، بوليصة الشحن.

و- تفویض قانوني من الجهة المستفيدة للشخص المفوض بالمعاملة.

الإجـــــــــــــــــــراءات :

1- تكليف صيدلاني مختص لمعاینة البضاعة الواصلة للتأكد من مطابقتها كماً ونوعاً مع المستندات الرسمية.

2- القيام بالملاحظات الفيزیائية على عينات عشوائية من البضاعة الواصلة.

3- سحب عينات عشوائية للفحص حسب التوجيهات من الإدارة العامة.

4- البضاعة الواصلة غير المطابقة یتم حجزها ورفع التقریر اللازم للمدیر العام التنفيذي للهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

5- البضاعة الواصلة والمطابقة تتم المصادقة النهائية على الإفراج عنها طبقاً لتوجيهات المدیر العام التنفيذي للهيئة.