خدمات الهيئة > التسجيلات

معلومات عن الخدمات بخصوص التراخيص و التسجيلات و كيف يمكنك الحصول عليها و ماهي الاجراءات والشروط للحصول على الخدمة

التراخيص و التسجيلات

المستفيد من الخدمة:

مستوردو الأدوية والمستلزمات الطبية

شروط الحصول على الخدمـة:

1-تقديم طلب لفتح فرع للمستورد في إحدى المحافظات.

2-تعيين مشرف صيدلاني جامعي یمني متفرغ مع إرفاق وثائقه.

3-دفع الرسوم المقرة.

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:

أ- لأول مرة :

1- إرفاق وثائق المشرف الصيدلاني المتفرغ )صورة الشهادة الجامعية، صورة البطاقة الشخصية ، صورة من عقد العمل، صورتان شمسيتان 4×6 .

2- تقریر لجنة معاینة موقع المخازن والمعرض.

3- إرفاق صورة للبطاقة الشخصية للمستورد مع صورتين شمسيتين 4×6 .

4- إرفاق سند تسدید الرسوم .

ب- للتجـدید:

إرفاق طلب + سند تسدید الرسوم .

الإجـــــــــــــــــــراءات :

1- لأول مرة نزول لجنة لمعاینة الموقع والمكتب والمخازن ورفع تقریر بذلك + موافقة اللجنة الفنية للتسجيل.

2- التأكد من استيفاء الرسوم المقرة.

3- إصدار الترخيص صالح لمدة ثلاث سنوات تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة .

المستفيــــد مـــن الخدمــــة:

مستوردو الأدوية والمستلزمات الطبية .

شروط الحصول على الخدمـة :

1- تقدیم طلب رسمي من الجهة المستفيدة.

2- تعيين مشرف صيدلاني جامعي یمني متفرغ مع إرفاق وثائقه.

3- صورة طبق الأصل من السجل التجاري.

4-أن یكون المستورد یمثل شركة أو أكثر.

5- دفع الرسوم المقرة.

 

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:

أ- لأول مرة :

1- إرفاق وثائق المشرف الصيدلاني المتفرغ (صورة الشهادة الجامعية، صورة البطاقة الشخصية، صورة من عقد العمل، صورتان شمسيتان 4×6).

2- إرفاق صورة للبطاقة الشخصية للمستورد مع صورتين شمسيتين 4×6 .

3- تقریر لجنة معاینة الموقع والمكتب والمخازن.

4- صورة طبق الأصل من كرت تسجيل الوكالة في وزارة الصناعة والتجارة.

5- إرفاق سند تسدید الرسوم.

ب- للتجـدید :

إرفاق طلب + سند تسدید الرسوم .

 

الإجـــــــــــــــــــراءات :

1- لأول مرة نزول لجنة لمعاینة موقع المكتب والمخازن والمعرض ورفع تقریر بذلك + موافقة اللجنة الفنية للتسجيل.

2- التأكد من استيفاء الرسوم المقرة

3- إصدار بلاغ بالتسجيل.

4- إصدار الترخيص صالح لمدة ثلاث سنوات تحت توقيع وزیر الصحة.

المستفيــــد مـن الخدمـــــة:

المستوردون والشركات المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية.

 شروط الحصول على الخدمــة:

1-طلب الخدمة .

2-أن تكون الشركة حاصلة على شهادة التصنيع الدوائي الجيد G.M.P.

3-إرفاق ملف (ماستر فايل )موقع التصنيع للشركة.

4-أن يكون طالب الخدمة مسجلاً كمستورد للأدوية والمستلزمات الطبية لدى الهيئة العليا للأدوية.

5-أن تكون الشركة مسجلة في بلد المنشأ.

6-زيارة للشركة بتكليف صيدلانيين من قبل المدبر العام التنفيذي للهيئة.

7-دفع الرسوم المقرة.

الوثائـــــــــــــق المطلوبـــــــة:

أ-شهادة التصنيع الدوائي الجيد G.M.Pصادرة من بلد المنشأ مصدقة.

من قبل السلطات الصحية والسفارة اليمنية أو من بنوب عنها في بلد المنشأ.

ب-ملف موقع التصنيع طبقاً للمحتويات المقرة من قبل اتحاد المصنعين.

ج-صورة من توكيل الشركة المصنعة.

د-صوره طبق الأصل من كرت تسجيل الشركة بوزارة الصناعة والتجارة.

ه-إرفاق سند تسديد الرسوم.

الإجــــــــــــــــــــــــــراءات:

1-إحالة الطلب إلى الإدارة المختصة لاستيفاء الوثائق وإبداء الرأي الفني.

2-عرض الطلب وملف الشركة على اللجنة الفنية للتسجيل لغرض الموافقة على تسجيل الشركة.

3-إرسال مفتشين لزيارة الشركة المنتجة للتأكد من تطبيقها لشروط التصنيع الجيد.

4-التأكد من استيفاء رسوم التسجيل.

5-إصدار شهادة تسجيل شركة مصنعة سارية المفعول لمدة خمس سنوات تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.

المستفيــــد مـن الخدمــة: –

المستوردون والشركات المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية.

شروط الحصول على الخدمـــة:

1-طلب الخدمة.

2-أن تكون الشركة حاصلة على شهادة التصنيع الدوائي الجيد GMP.

3-أن تكون قد مر على تسجيل الشركة خمس سنوات ويتم الاستيراد منها بانتظام.

4-ألا يكون قد صدر قراراً بشطب او توقيف الشركة لأي سبب من الأسباب.

5-زیارة للشركة بتكليف صيدلانيين من قبل المدير العام التنفيذي للهيئة.

6-دفع الرسوم المقرة.

الوثائــــــق المطلوبـــــة:

أ-شهادة ممارسة التصنيع الدوائي الجيد (G.M.P) حديثه صادرة من بلد المنشأ ومعمدة من السلطات الصحية والسفارة اليمنية أو من يتوب عنها في بلد المنشأ.

ب-صورة طبق الأصل من كرت تجديد تسجيل الشركة في وزارة الصناعة والتجارة.

ج-إرفاق سند تسديد الرسوم.

الإجـــــراءات:

1-إحالة الطلب إلى الإدارة المختصة.

2-العرض على اللجنة الفنية لإقرار إعادة زيارة الشركة من عدمه.

3- التأكد من استيفاء الوثائق المطلوبة والرسوم المقرة.

4-منح شهادة إعادة تسجيل شركة مصنعة سارية المفعول لمدة خمس سنوات تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.

المستفيــــد مـن الخدمــة:

المستوردون والشركات المنتجة للأدوية.

شروط الحصول على الخدمة:

1- طلب الخدمة.

2- أن يكون الوكيل والشركة المنتجة مسجلين لدى الهيئة.

3- أن تكون وثائق التسجيل مكتملة.

4- دفع الرسوم المقرة.

الوثائـــق المطلوبـــــــة:

1 -شهادة تداول المستحضر مشتملة على المواد الفعالة والمساعدة والملونة والمنكهة والمطعمة إن وجدت طبقاً لنموذج منظمة الصحة العالمية معمدة من السلطات الصحية والسفارة اليمنية أو من ينوب عنها في بلد المنشأ.

2- دراسة التكافؤ الحيوي للأشكال الصيدلانية (الأقراص،الكبسولات،المعلقات) بحسب قائمة منظمة الصحة العالمية وما تراه اللجنة الفنية للتسجيل .

3- شهادة تحليل للمستحضر شاملةً تثبت أن نتيجة التحليل مطابقة مع ذكر المرجع الدستوري، مختومة بختم المختبر والشركة المنتجة في بلد المنشأ.

4- شهادة أسعار تحتوي على أسعار الجملة والتجزئة في بلد المنشأ صادرة من السلطات الصحية ومعمدة من الجهات الرسمية الأخرى + السعر (CIF)لأحد الموانئ اليمنية.

5- طريقة التحليل في حالة عدم ذكر المرجع الدستوري أمام المواد فشهادة التركيب، وبالنسبة للأصناف غير الدستورية يتم إرفاق دراسة تقييميه بطرق التحليل.

6- عينة قياسية مرجعية لكل مادة فعالة في الصنف.

7- دراسة ثباتيه المستحضر معمدة من الشركة المنتجة.

8- دراسة سريريه إذا كان المستحضر حديث الاختراع.

9- إرفاق وثائق لتحديد مصادر المواد الخام ومواصفاتها.

10- تقديم عينات كافية للتحليل من المستحضر المراد تسجيله.

11- ثلاث نشرات داخلية وثلاثة أغلفة خارجية وثلاث لاصقات.

12- إعداد ملفين أحدهما تحتوي على الأصول والآخر على صور للوثائق

13- إرفاق سند تسديد الرسوم.

الإجـــــــــــــــــراءات:

1- تقديم الطلب مع الملف والعينات وإحالته للإدارة المختصة لإبداء الرأي الفني.

2- بعد الموافقة على قبول الصنف يتم دراسة الوثائق المقدمة من قبل إدارة التسجيل.

3- التأكد من استيفاء الرسوم المقرة للتسجيل والتحليل.

4- إحالة العينات مع صورة من ملف الصنف الى المختبر الوطني لغرض التحليل.

5- العرض على اللجنة الفنية للبت بالتسجيل وتحديد سعر التسجيل CIF.

6- إصدار شهادة تسجيل مستحضر صيدلاني ومدتها خمس سنوات تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.

المستفيد من الخدمة:

المستوردون والشركات المنتجة للأدوية.

شروط الحصول على الخدمة

1- طلب الخدمة .

2- أن بكون الوكيل والشركة المنتجة مسجلين لدى الهيئة.

3- أن تكون وثائق التسجيل مكتملة.

4- دفع رسوم التحليل.

الوثائـق المطلوبة:

1- شهادة تداول وتركيب للمستحضر حديثة صادرة من بلد المنشأ طبقاً لنموذج منظمة الصحة العالمية معمدة من السلطات الصحية والسفارة اليمنية أو من ينوب عنها في بلد المنشأ.

2- دراسة التكافؤ الحيوي للأشكال الصيدلانية (الأقراص،الكبسولات،المعلقات) بحسب قائمة منظمة الصحة العالمية وما تراه اللجنة الفنية للتسجيل.

3- شهادة تحليل المستحضر شامله تثبت أن نتيجة التحليل مطابقة مع ذكر المرجع الدستوري، مختومة بختم المختبر والشركة المنتجة في بلد المنشأ.

4- شهادة أسعار تحتوي على أسعار الجملة والتجزئة في بلد المنشأ صادرة من السلطات الصحية ومعمدة من الجهات الرسمية الأخرى + السعر (CIF) لأحد الموانئ اليمنية.

5- طريقة التحليل في حالة عدم ذكر المرجع الدستوري أمام المواد في شهادة التركيب وبالنسبة للأصناف غير الدستورية بتم إرفاق دراسة تقييمية بطرق التحليل.

6- عينة قياسية مرجعية لكل مادة فعالة في الصنف.

7- دراسة ثباتيه المستحضر معمدة من الشركة المنتجة.

8- دراسة سريرية إذا كان المستحضر حديث الاختراع.

9- إرفاق وثائق لتحديد مصادر المواد الخام ومواصفاتها.

10- تقديم عينات كافية للتحليل مع دفع رسوم التحليل.

11- ثلاث نشرات داخلية وثلاثة أغلفة خارجية وثلاث لاصقات.

12- إعداد ملفين أحدهما تحتوي على الأصول والآخر على صور الوثائق.

المستفيــد مـن الخدمــــــــة:

المستوردون والشركات المنتجة للأدوية.

شروط الحصول على الخدمة:

1- طلب الخدمة.

2- أن بكون قد مر على تسجيل الصنف خمس سنوات.

3- أن لا بكون قد صدر قرار بإلغاء أو توقيف الصنف لأي سبب من الأسباب.

4- أن بكون الصنف ما زال متداول في بلد المنشأ.

5- دفع الرسوم المقرة.

الوثائـــــــــق المطلوبـــــــة:

1- شهادة تداول وتركيب للمستحضر حديثة صادرة من بلد المنشأ طبقاً لنموذج منظمة الصحة العالمية ومعمدة من السلطات الصحية.

2- تقديم عينتين من آل صنف.

3- إرفاق سند تسديد الرسوم.

الإجـــــــــــــــــــــراءات:

1- التأكد من استيفاء الوثائق والرسوم المقرة.

2- منح شهادة إعادة تسجيل مستحضر صيدلاني صالحة لمدة خمس سنوات تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.

المستفيــــد مـن الخدمــــــــة:

المستوردون والشركات المنتجة للمستلزمات الطبية الخاضعة للتسجيل.

شروط الحصول على الخدمـــــة:

1- طلب الخدمة.

2- أن يكون طالب الخدمة مسجلاً مستورد للأدوية والمستلزمات الطبية.

3- أن تكون الشركة حاصلة على شهادة الـ ISOحديثة.

4- زيارة للشركة من قبل صيدلاني مكلف من قبل المدير العام التنفيذي للهيئة.

5- دفع الرسوم المقرة.

الوثائـــــــــــــق المطلوبـــــــة:

1- إرفاق شهادة الـ ISOحديثة صادرة من السلطات المختصة ومصدقة من السفارة اليمنية أو من ينوب عنها في بلد المنشأ.

2- إرفاق ملف موقع التصنيع.

3- صورة التوكيل من الشركة المصنعة.

4- صورة طبق الأصل من إجراءات تسجيل الشركة في وزارة الصناعة والتجارة.

5- إرفاق سند تسديد الرسوم.

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات:

1- إحالة الطلب إلى الإدارة المختصة لاستيفاء الوثائق وإبداء الرأي الفني .

2- عرض الطلب مع ملف الشركة على اللجنة الفنية للتسجيل لغرض الموافقة على قبول تسجيل الشركة من عدمه.

3- إرسال مفتش لزيارة الشركة للتأكد من تطبيقها لشروط التصنيع الجيد.

4- التأكد من استيفاء رسوم التسجيل.

5- إصدار شهادة تسجيل شركة مصنعة سارية المفعول لمدة خمس سنوات تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.

المستلزمات الطبية الخاضعة للتسجيل: –

الحقن الميدانية – القساطر البولية – قرب الدم – الخيوط الجراحية – الكانولات – أجهزة الإعطاء-القفازات المعقمة – المطهرات الطبية (العبوات الصغيرة) -القطن الطبي – الشاش الطبي – العوازل الواقية) –

(Condoms) اللاصقات الطبية– ما تقره اللجنة الفنية من أصناف أخرى.

المستفيــــد مـن الخدمـــة:

المستوردون والشركات المنتجة للمستلزمات الطبية الخاضعة للتسجيل.

شروط الحصول على الخدمـــة:

1-أن تكون الشركة المنتجة حاصلة على شهادة الـ (ISO)حديثة.

2-طلب الخدمة وفق النموذج الخاص.

3-أن بكون الوكيل والشركة المنتجة مسجلين لدى الهيئة.

4-دفع الرسوم المقرة.

الوثائق المطلوبة:

1-شهادة الـ (ISO)حديثة صادرة من بلد المنشأ معمدة من السلطات المختصة ومصدقة من السفارة اليمنية أو من بنوب عنها في بلد المنشأ.

2-شهادة تداول وتعقيم للأصناف التي تنطبق عليها شروط العقامة.

3-شهادة أسعار تحتوي على أسعار الجملة والتجزئة في بلد المنشأ والسعر المقترح CIFلأحد الموانئ اليمنية مختومة من الشركة.

4-ست عينات من العبوات المتداولة.

5ـ-إرفاق سند تسديد الرسوم.

الإجــــــــــــــــــراءات:

1-إحالة الطلب إلى الإدارة المختصة مرفقا به العينات للدراسة وإبداء الرأي الفني.

2-مراجعة واستيفاء الوثائق المقدمة من قبل إدارة التسجيل.

3-التأكد من استيفاء رسوم التسجيل والتحليل.

4-إحالة العينات مع صورة الملف إلى المختبر للتحليل.

5-العرض على اللجنة الفنية للبت وتحديد سعر التسجيل CIF.

6-إصدار شهادة تسجيل مستلزم طبي ومدتها خمس سنوات تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.

المستفيــــد مـن الخدمــــــــة:

المستوردون والشركات المنتجة للمستلزمات الطبية الخاضعة للتسجيل.

شروط الحصول على الخدمـــة:

1-طلب الخدمة.

2-أن تكون الشركة المنتجة حاصلة على شهادة الـ (ISO)حديثة.

3-أن بكون قد مر على تسجيل الصنف خمس سنوات.

4-أن لا بكون قد صدر قرار بإلغاء الصنف لأي سبب من الأسباب.

5-دفع الرسوم المقرة.

الوثائـــــــــــــق المطلوبـــــــة:

1-شهادة الـ (ISO)حديثة صادرة من بلد المنشأ معمدة من السلطات المختصة ومصدقة من السفارة اليمنية أو من بنوب عنها في بلد المنشأ.

2-شهادة تداول وتعقيم حديثة.

3-عينتان حديثتان من الصنف.

4-إرفاق سند تسديد الرسوم.

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات:

1-إحالة الطلب إلى الإدارة المختصة لاستكمال الإجراءات.

2-التأكد من استيفاء الرسوم المقرة.

3-منح شهادة إعادة تسجيل مستلزم طبي خاضع للتسجيل صالحة لمدة خمس سنوات تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.

المستفيــــد مـن الخدمــــــــة:

المستوردون والشركات المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية الخاضعة للتسجيل.

شروط الحصول على الخدمـــــة:

1-طلب الخدمة.

2-نقل ملكية الشركة والأصناف يعتبر إعادة تسجيل.

3-أن تكون الشركة والأصناف مسجلة لدى الهيئة.

4-أن بكون وكيل الشركة المنقولة إليه مسجلاً لدى الهيئة.

5- أن تكون الشركة حاصلة على شهادة ممارسة التصنيع الجيد (GMP) للأدوية + شهادة الـ (ISO ) للمستلزمات الطبية.

6-دفع الرسوم المقرة.

الوثائـــــــــــــق المطلوبـــــــة:

1-صورة طبق الأصل من كرت نقل الملكية صادراً من وزارة الصناعة والتجارة باسم الوكيل الجديد.

2-صورة من تنازل الوكيل السابق أو قرار شطبه من وزارة الصناعة والتجارة.

3-صورة من عقد التوكيل بين الشركة والوكيل الجديد.

4-إ رفاق شهادة ممارسة التصنيع الجيد (GMP) للأدوية + شهادة الـ (ISO) للمستلزمات الطبية حديثتين صادرتين من السلطات المختصة ومصدقتين من السفارة اليمنية أو من بنوب عنها في بلد المنشأ.

5ـ-إرفاق سند تسديد الرسوم.

الإجـــــــــــــــــــــــــراءات:

1-إحالة الطلب إلى الإدارة المختصة.

2-عرض الطلب مع الوثائق على اللجنة الفنية للبت واستكمال الإجراءات.

3-التأكد من استيفاء رسوم النقل.

4-إصدار بلاغ بالموافقة أو الرفض تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.

المستفيــــد مـــن الخدمــــة:

المستوردون والشركات المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية

شروط الحصول على الخدمـة:

1-طلب الخدمة.

2-تغيير موقع التصنيع يعتبر تسجيل لأول مرة.

3-أن تكون الشركة حاصلة على شهادة ممارسة التصنيع الجيد (GMP) للأدوية + شهادة الـ (ISO) للمستلزمات الطبية.

4-إرفاق ملف موقع التصنيع الجديد.

5-زبارة لموقع الشركة الجديد.

6-دفع الرسوم المقرة.

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:

1-رسالة من الشركة المصنعة توضح فيها سبب نقل موقع التصنيع.

2-إرفاق ملف موقع التصنيع الجديد.

3-إرفاق شهادة ممارسة التصنيع الجيد (GMP) لأدوية + شهادة الـ (ISO) للمستلزمات الطبية حديثتين صادرتين من السلطات المختصة ومصدقتين من السفارة اليمنية أو من بنوب عنها في بلد المنشأ.

4-إرفاق سند تسديد الرسوم.

الإجـــــــــــــــــــراءات:

1-إحالة الطلب الى الإدارة المختصة للدراسة.

2-دراسة وتقييم الوثائق المقدمة والتأكد من استيفاء الرسوم.

3-عرض الموضوع على اللجنة الفنية.

4-إصدار بلاغ بالموافقة أو الرفض تحت توقيع مدير عام الهيئة.

المستفيــــد مـــن الخدمــــة:

المستوردون والشركات المنتجة للأدوية

شروط الحصول على الخدمـة:

1-طلب الخدمة.

2-إرفاق دراسة الثباتية الجديدة.

3-دفع الرسوم المقرة.

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:

1-رسالة من الشركة المصنعة توضح المواصفات القديمة والجديدة (مقارنة).

2-إرفاق نسخة من دراسة الثباتية.

3-إرفاق شهادة تداول تثبت أن التغيير شمل بلد المنشأ.

4-إرفاق سند تسديد الرسوم.

الإجـــــــــــــــــــراءات:

1-إحالة الطلب إلى الإدارة المختصة للدراسة.

2-دراسة وتقييم الوثائق المقدمة والتأكد من استيفاء الرسوم.

3-إصدار بلاغ بالموافقة أو الرفض تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.

المستفيــــد مـن الخدمــــــــة:

المستوردون والشركات المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية الخاضعة للتسجيل.

شروط الحصول على الخدمــة:

1-طلب الخدمة وفق النموذج الخاص.

2-أي تغيير في المواد غير الأساسية للصنف أو شكله أو لونه أو بياناته يعتبر إعادة تسجيل.

3-إذا كان التغيير في المواد الأساسية لتركيبة الصنف نعتبر ذلك تسجيل لأول مرة.

4-أن بكون التغيير شمل بلد المنشأ.

5-دفع الرسوم المقرة.

الوثائـــــــــــــق المطلوبـــــــة:

1-طلب من الشركة المنتجة يوضح التعديلات وأسبابها.

2-إرفاق عينتين من الصنف الذي تم تغيير شكله / بياناته .. الخ.

3-شهادة تداول حديثة للصنف المعدل معمدةٌ من السلطات الصحية في بلد المنشأ ومصدقة من السفارة اليمنية أو من ینوب عنها في بلد المنشأ.

4-إرفاق سند تسديد الرسوم.

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات:

2-التأكد من استيفاء الرسوم.

3-إصدار بلاغ بالموافقة أو الرفض تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.

المستفيــــد مـــن الخدمــــة:

المستوردون والشركات المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية

شروط الحصول على الخدمـة:

1-طلب الخدمة.

2-أن بكون التغيير في لون أو شكل أو حجم الغلاف الخارجي للعبوة.

3-أن بكون التغيير شمل بلد المنشأ.

4-دفع الرسوم المقرة.

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:

1-رسالة من الشركة المصنعة توضح المواصفات القديمة والجديدة (مقارنة).

2-إرفاق نسخة من دراسة الثباتية.

3-إرفاق شهادة من السلطات الصحية تثبت أن التغيير شمل بلد المنشأ.

4-إرفاق سند تسديد الرسوم.

الإجـــــــــــــــــــراءات:

1-إحالة الطلب الى الإدارة المختصة للدراسة.

2-دراسة وتقييم الوثائق المقدمة والتأكد من استيفاء الرسوم.

3-إصدار بلاغ بالموافقة أو الرفض تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.

المستفيــــد مـــن الخدمــــة:

المستوردون والشركات المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية

شروط الحصول على الخدمـة:

1-طلب الخدمة.

2-إرفاق طريقة التحليل القديمة والحديثة.

3-دفع الرسوم المقرة.

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:

1-رسالة من الشركة المصنعة تحدد فيها التغييرات في طريقة التحليل الجديدة.

2-إرفاق نسختين من طريقة التحليل الجديدة.

3-إرفاق مقارنة بالتغييرات بين الطريقتين (القديمة والجديدة).

4-إرفاق سند تسديد الرسوم.

الإجـــــــــــــــــــراءات:

 

1-إحالة الطلب إلى الإدارة المختصة للدراسة.

2-التأكد من استيفاء الرسوم.

3-إصدار بلاغ بالموافقة أو الرفض تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.

المستفيــــد مـــن الخدمــــة:

موزعو الأدوية / المستلزمات الطبية بالجملة.

شروط الحصول على الخدمـة:

1-تقديم طلب إلى الإدارة العامة.

2-إرفاق خمسة عقود رسمية من الوكلاء الرسميين.

3-تعيين مشرف صيدلاني جامعي یمني متفرغ مع إرفاق وثائقه.

4-دفع الرسوم المقرة.

الوثائـــــــق المطلوبــــــــة:

أ-لأول مرة:

1-إرفاق تعهد بالالتزام بشروط الهيئة.

2-إرفاق وثائق المشرف الصيدلاني) صورة الشهادة الجامعية، صورة البطاقة الشخصية، صورة من عقد العمل، صورتان شمسيتان 4×6.

3-إرفاق صورة للبطاقة الشخصية للبائع أو الموزع مع صورتين شمسيتين 4×6.

4-إرفاق خمسة عقود من وكلاء رسميين.

5-تقرير لجنة المعاينة للموقع والمكتب والمخازن.

6-إرفاق سند تسديد الرسوم.

ب-للتجديد:

إرفاق طلب + سند تسديد الرسوم.

الإجـــــــــــــــــــراءات:

1-لأول مرة موافقة نزول اللجنة الفنية المعاينة لتسجيل الموقع والمكتب والمخازن ورفع تقرر.

2-التأكد من استيفاء الرسوم المقرة.

3-إصدار الترخيص صالح لمدة ثلاث سنوات تحت توقيع المدير العام التنفيذي للهيئة.